فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 675 to 680
-
1/1141/114
فأما غسل الحيض، فهو كغسل الجنابة سواء إلا أنه يستحب لها أن تأخذ شيئا من المسك أو طيب أو غيره، فتتبع به أثر الدم، ليزيل [زفورته] لما روت عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -: «أن امرأة جاءت إلى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تسأله عن الغسل من الحيض، فقال: " خذي فرصة من مسك، فتطهري بها " فقالت: كيف أتطهر بها؟ فقالت عائشة: قلت: تتبعي بها أثر الدم» .
-
رواه مسلم. فإن لم تجد مسكا فغيره من الطيب،
-
فإن لم تجد فالماء كاف.
-
1/1161/116
وهل عليها نقض شعرها للغسل منه؟ فيه روايتان:
-
إحداهما: لا يجب، لأنه غسل واجب أشبه الجنابة.
-
والثانية: يجب، ليتيقن وصول الماء إلى ما تحته، وإنما عفي عنه في الجنابة، لأنه يتكرر فيشق النقض فيه، بخلاف الحيض.