فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11782 to 11795
-
2/3412/341
وإن كان معه متاع يريد بيعه فاستنظره لبيعه، لزمه إنظاره، لأنه أمكن الاستيفاء من غير ضرر.
-
ولا يلزمه إنظاره أكثر من ثلاث، لأنها قريبة،
-
وإن كان له مال غائب، يرجو قدومه فيما دون مسافة القصر، فكذلك،
-
وإن كان أبعد، لم يلزمه إنظاره، لأن فيه ضرراً.
-
وإن كان له دين حال على مليء، أو في يد مودع، فهو كالغائب القريب.
-
وإن كان على معسر، أو مؤجلاً، فهو كالبعيد.
-
وإن حل النجم والمكاتب غائب بغير إذن سيده، فله الفسخ.
-
وإن كان بإذنه، لم يفسخ، ويرفع الأمر إلى الحاكم ليكتب كتاباً إلى حاكم ذلك البلد، ليأمره بالأداء، أو يثبت عجزه عنده، فيفسخ حينئذ،
-
وإن حل والمكاتب مجنون معه مال، فسلمه إلى المولى، عتق، لأنه قبض ما يستحقه، فبرئت به ذمة الغريم،
-
فإن لم يكن معه شيء، فلسيده الفسخ.
-
وإن فسخ ثم ظهر له مال، نقض الحكم بالفسخ، لأننا حكمنا بالعجز في الظاهر، وقد بان خلافه، فنقض، كما لو حكم الحاكم،
-
ثم وجد النص بخلافه،
-
وإن كان قد أنفق عليه بعد الفسخ، رجع بما أنفق، لأنه لم يتبرع به، بل أنفق على أنه عبده.
-
وإن أفاق بعد الفسخ فأقام بينة أنه كان قد أدى، نقض الحكم بالفسخ، ولم يرجع السيد بالنفقة، لأنه تبرع بإنفاقه عليه، مع علمه بحريته.