Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16867 to 16875

  1. 4/414/41

    ولا عقل على من ليس بعصبة، كالإخوة من الأم، والمولى من أسفل؛ لأنهم من غير العصبات،

  2. فلا يعقلون كالنساء، ومن لم يكن له عاقلة، ففيه روايتان إن كان مسلمًا:

  3. إحداهما: عقله في بيت المال؛ لأن ماله يصرف إليه فيعقله، كعصبته.

  4. والثاني: لا يعقله؛ لأن فيه حقًا للنساء والصبيان والفقراء،

  5. ولا عقل عليهم فأما الذمي،

  6. فلا يعقل من بيت المال؛ لأنه للمسلمين، والذمي ليس منهم،

  7. فإن لم يكن له عاقلة، فقال القاضي: يؤخذ من ماله،

  8. فأما المسلم فإن تعذر إيجاب ديته على العاقل أو بعضها، ولم يؤخذ من بيت المال شيء، فقال أصحابنا: لا يلزم القاتل شيء؛ لأنه حق يجب على العاقلة ابتداء، فلم يجب على غيرهم كالدين، ويحتمل أن يجب عليه؛ لأنه هو الجاني،

  9. فإذا تعذر أداء موجب جنايته من غيره لزمه كالذمي، والمضمون عنه إذا تعذر الاستيفاء من الضامن، وكالمسائل التي تلي هذا.