فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16867 to 16875
-
4/414/41
ولا عقل على من ليس بعصبة، كالإخوة من الأم، والمولى من أسفل؛ لأنهم من غير العصبات،
-
فلا يعقلون كالنساء، ومن لم يكن له عاقلة، ففيه روايتان إن كان مسلمًا:
-
إحداهما: عقله في بيت المال؛ لأن ماله يصرف إليه فيعقله، كعصبته.
-
والثاني: لا يعقله؛ لأن فيه حقًا للنساء والصبيان والفقراء،
-
ولا عقل عليهم فأما الذمي،
-
فلا يعقل من بيت المال؛ لأنه للمسلمين، والذمي ليس منهم،
-
فإن لم يكن له عاقلة، فقال القاضي: يؤخذ من ماله،
-
فأما المسلم فإن تعذر إيجاب ديته على العاقل أو بعضها، ولم يؤخذ من بيت المال شيء، فقال أصحابنا: لا يلزم القاتل شيء؛ لأنه حق يجب على العاقلة ابتداء، فلم يجب على غيرهم كالدين، ويحتمل أن يجب عليه؛ لأنه هو الجاني،
-
فإذا تعذر أداء موجب جنايته من غيره لزمه كالذمي، والمضمون عنه إذا تعذر الاستيفاء من الضامن، وكالمسائل التي تلي هذا.