Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 13120 to 13127

  1. 3/873/87

    والأولى أن يطوف على نسائه في منازلهن، اقتداء برسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ ولأنه أحسن في العشرة وأصون لهن. وله أن يقيم في موضع واحد، ويستدعي واحدة واحدة، وله أن يأتي واحدة ويستدعي واحدة؛ لأن المرأة تابعة للزوج في المكان، ولذلك ملك نقلها إلى حيث شاء.

  2. وإن حبس في موضع يمكن حضورها معه، وهو مسكن مثلها، فهي على حقها من القسم.

  3. وإن لم يكن مسكن مثلها، لم يلزمها إجابته؛ لأن عليها ضررا.

  4. وإن كانت له امرأتان في بلدين، فعليه العدل بينهما؛ لأنه حق لهما،

  5. فلا يسقط بتباعدهما، كالنفقة.

  6. فإن امتنعت إحداهما من النقلة بعد طلبه لها، سقط حقها.

  7. وإن أقام في بلد إحداهما، ولم يقم معها في المنزل، لم يلزمه القضاء؛ لأنه لم يقسم لها،

  8. وإن أقام عندها، لزمه القضاء للأخرى.