فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10788 to 10794
-
2/2822/282
وإن أوصى بنصف ماله لوارثه وأجنبي، فأجيز لهما، فهو بينهما،
-
وإن رد عليهما، أو على الوارث وحده، فللأجنبي السدس، والباقي للورثة،
-
وإن وصى لكل واحد بثلث ماله، فأجيز لهما، جاز لهما،
-
وإن رد عليهما، فقال القاضي: إن عينوا وصية الوارث بالإبطال، فالثلث كله للأجنبي،
-
وإن أبطلوا الزائد على الثلث من غير تعيين، فالثلث الباقي بين الوصيين. وقال أبو الخطاب: فيها وجهان:
-
أحدهما: أن الثلث كله للأجنبي.
-
والثاني: للأجنبي السدس ويبطل الباقي.