فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 4924 to 4930
-
1/4941/494
وإن احتاج المحرم إلى لبس المخيط، أو تغطية رأسه، أو الطيب لمرض، أو شدة حر، فعله، وعليه الفدية، قياساً على الحلق،
-
وإن اضطر إلى الصيد فله أكله وعليه جزاؤه؛ لأنه أتلفه لمصلحته فأشبه ما ذكرناه،
-
وإن صال عليه صيد فقتله دفعاً عن نفسه فلا جزاء فيه؛ لأنه حيوان قتله لدفع شره فلم يضمنه كالآدمي.
-
1/4951/495
وقال أبو بكر: عليه الجزاء لأنه قتله لمصلحة نفسه، فأشبه ما لو قتله لأكله والأول أصح.
-
وإن خلص صيداً من سبع أو شبكة ليرسله فتلف ففيه وجهان:
-
أحدهما: يضمنه؛ لأنه تلف بفعله فيضمنه كالمخطئ.
-
والثاني: لا يضمنه؛ لأنه تلف بفعل مباح لمصلحته فلم يضمنه، كالآدمي يتلف بمداواة وليه.