Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8652 to 8663

  1. 2/1602/160

    إذا كان لاثنين دين في ذمة رجل بسبب واحد، فقبض أحدهما منه شيئاً فهو بينهما، إذ لا يجوز أن يكون المقبوض نصيب من قبضه، لما فيه من قسمة الدين في ذمة واحدة، وللشريك القابض مطالبته بنصيبه منه لذلك، وله مطالبة الغريم؛

  2. لأنه لم يبرأ من حقه بتسليمه إلى غيره بغير إذنه،

  3. ومن أيهما أخذ، لم يرجع على الآخر؛ لأن حقه ثبت في أحد المحلين.

  4. 2/1612/161

    فإذا اختار أحدهما، سقط حقه من الآخر،

  5. وإن هلك المقبوض في يد القابض تعين حقه فيه، ولم يضمنه للغريم؛ لأنه قدر حقه فما تعدى بالقبض، وإنما كان لشريكه مشاركته لثبوته مشتركاً،

  6. وإن أبرأ أحدهما الغريم، برئ من نصيبه، ولم يرجع عليه الآخر بشيء؛ لأنه كتلفه،

  7. وإن أبرأه من نصف حقه ثم قبضا شيئاً، اقتسماه أثلاثاً،

  8. وإن أخر أحدهما حقه، جاز؛ لأنه يملك إسقاطه فتأخيره أولى،

  9. وإن اشترى بنصيبه شيئاً، فهو كما لو اشترى بعين مال مشترك بينهما،

  10. وإن كان الحق ثابتاً بسببين، كعقدين، أو إتلافين،

  11. فلا شركة بينهما، ولكل واحد استيفاء حقه مفرداً،

  12. فلا يشاركه الآخر فيه.