Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب المسح على الخفين

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 345 to 354

  1. 1/711/71

    وهو جائز بغير خلاف لما روى جرير - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: «رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بال، ثم توضأ، ومسح على خفيه» ، متفق عليه. قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، ولأن الحاجة تدعو إلى لبسه، وتلحق المشقة بنزعه، فجاز المسح عليه كالجبائر ويختص جوازه بالوضوء دون الغسل، لما روى صفوان بن عسال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: «كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمرنا إذا كنا مسافرين، أو سفر أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم» .

  2. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ولأن الغسل يقل فلا تدعو الحاجة إلى المسح على الخف فيه

  3. بخلاف الوضوء، ولجواز المسح عليه شروط أربعة:

  4. 1/721/72

    أحدها: أن يكون ساترا لمحل الفرض من القدم كله،

  5. فإن ظهر منه شيء لم يجز المسح، لأن حكم ما استتر المسح، وحكم ما ظهر الغسل،

  6. ولا سبيل إلى الجمع بينهما، فغلب الغسل، كما لو ظهرت إحدى الرجلين،

  7. فإن تخرقت البطانة دون الظهارة، أو الظهارة دون البطانة جاز المسح، لأن القدم مستور به،

  8. وإن كان فيه شق مستطيل ينضم لا يظهر منه القدم، جاز المسح [عليه] لذلك،

  9. وإن كان الخف رقيقا يصف لم يجز المسح عليه، لأنه غير ساتر،

  10. وإن كان ذي شرج في موضع القدم، وكان مشدودا لا يظهر شيء من القدم إذا مشى جاز المسح عليه، لأنه كالمخيط.