فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 20729 to 20734
-
4/2824/282
القسم الرابع: ما ليس بمال ولا عقوبة، كالنكاح، والطلاق، والرجعة، والعتق، والوكالة، والوصية إليه، والولاية، والعزل وشبهه، ففيه روايتان: إحداهما: لا يقبل فيه إلا رجلان؛ لقول الله تعالى في الرجعة: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} فنقيس عليه سائر ما ذكرنا، ولأنه ليس بمال،
-
ولا المقصود منه المال، أشبه العقوبات.
-
4/2834/283
والثانية: يقبل فيه رجل وامرأتان، أو يمين؛ لأنه ليس بعقوبة،
-
ولا يسقط بالشبهة، أشبه المال، وقال القاضي: النكاح وحقوقه لا يثبت إلا بشاهدين، وما عداه يخرج فيه روايتان، وكل ما يثبت بشاهد ويمين، لا يقبل فيه شهادة امرأتين ويمين،
-
ولا أربع نسوة؛ لأن شهادة النساء ناقصة، وإنما انجبرت بانضمام الذكر إليهن،
-
فلا يقبلن منفردات وإن كثرن.