فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 19776 to 19778
-
4/2254/225
ولا يجوز تقليده القضاء على أن يحكم بمذهب معين، لقول الله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ} . وإنما يظهر له الحق بالدليل،
-
فلا يتعين ذلك في مذهب بعينه.
-
فإن قلد على هذا الشرط، بطل الشرط. وفي فساد التولية وجهان، بناء على الشروط الفاسدة في البيع.