Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7252 to 7259

  1. 2/832/83

    ويلزم الراهن مؤنة الرهن كلها، من نفقة وكسوة وعلف، وحرز وحافظ وسقي، وتسوية وجذاذ وتجفيف. لما روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: «الرهن لمن رهنه له غنمه وعليه غرمه» وهذا من غرمه. ولأنه ملكه فكانت نفقته عليه، كالذي في يده.

  2. فإن احتاج إلى دواء، أو فتح عرق، لم يلزمه؛ لأن الشفاء بيد الله تعالى، وقد يحيا بدونه،

  3. بخلاف النفقة، ولا يجبر على إطراق الماشية؛ لأنه ليس مما يحتاج إليه لبقائها، وليس عليه ما يتضمن زيادة الرهن.

  4. فإن احتاجت إلى راع لزمه؛ لأنه لا قوام لها بدونه.

  5. فإن أراد السفر بها ليرعاها ولها في مكانها مرعى تتماسك به، فللمرتهن منعه؛ لأن فيه إخراجها عن يده ونظره،

  6. وإن أجدب مكانها، فللراهن السفر بها لأنه موضع حاجة.

  7. فإن اتفقا على السفر بها، واختلفا في مكانها، قدمنا قول من يطلب الأصلح،

  8. فإن استويا، قدم قول المرتهن؛ لأنه أحق باليد.