فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15813 to 15816
-
3/2583/258
القسم الثالث: منع خروج نفسه، إما بخنقه بحبل أو غيره، أو غمه بمخدة، أو وضع يده على فيه مدة يموت فيها غالبًا، ونحو هذا، ففيه القود؛ لأنه يقتل غالبًا،
-
وإن خلاه حيًا متألمًا فمات، فعليه القود؛ لأنه مات من سراية جنايته، أشبه الميت من الجرح.
-
وإن صح منه ثم مات، لم يضمنه؛ لأنه لم يقتله، أشبه ما لو برئ الجرح ثم مات.
-
وإن كان ما فعله به، لا يموت منه غالبًا، فمات، فهو عمد الخطأ.