فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11911 to 11917
-
2/3482/348
فإن أسقطت ولداً ميتاً، فهو كالحي في ذلك، لأنه ولد.
-
وإن أسقطت جزءاً منه، كيد، ورجل، فهي أم ولد، لأنه من ولد.
-
وإن ألقت نطفة أو علقة، لم تصر أم ولد، لأنه ليس بولد.
-
وإن وضعت ما يتحقق فيه تخطيط، من رأس، أو يد، أو رجل، أو عين، فهو ولد.
-
وإن ألقت مضغة، فشهدت ثقة من القوابل أنه تخطط، أو تصور، ثبت أنه ولد.
-
وإن لم يتخطط ويتصور، فشهدت أنه بدو خلق آدمي، ففيه روايتان:
-
إحداهما: لا تصير أم ولد، لأنه ليس بولد، أشبه النطفة، والأخرى هي أم ولد، لأنه بدو خلق بشر، أشبه المتخطط.