Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11911 to 11917

  1. 2/3482/348

    فإن أسقطت ولداً ميتاً، فهو كالحي في ذلك، لأنه ولد.

  2. وإن أسقطت جزءاً منه، كيد، ورجل، فهي أم ولد، لأنه من ولد.

  3. وإن ألقت نطفة أو علقة، لم تصر أم ولد، لأنه ليس بولد.

  4. وإن وضعت ما يتحقق فيه تخطيط، من رأس، أو يد، أو رجل، أو عين، فهو ولد.

  5. وإن ألقت مضغة، فشهدت ثقة من القوابل أنه تخطط، أو تصور، ثبت أنه ولد.

  6. وإن لم يتخطط ويتصور، فشهدت أنه بدو خلق آدمي، ففيه روايتان:

  7. إحداهما: لا تصير أم ولد، لأنه ليس بولد، أشبه النطفة، والأخرى هي أم ولد، لأنه بدو خلق بشر، أشبه المتخطط.