فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8286 to 8297
-
2/1402/140
وإن وكله في الشراء نسيئة، فاشترى نقداً، لم يلزم الموكل؛ لأنه لم يؤذن له فيه،
-
وإن وكله في الشراء بنقد، فاشترى بنسيئة أكثر من ثمن النقد، لم يجز لذلك،
-
وإن كان بمثل ثمن النقد، وكان فيه ضرر، مثل أن يستضر بحفظ ثمنه، فكذلك،
-
وإن لم يستضر به، لزمه؛ لأنه زاده خيراً،
-
وإن أذن له في البيع بنقد لم يملك بيعه نسيئة،
-
وإن أذن له في البيع نسيئة، فباع بنقد، فهي كمسألة الشراء سواء،
-
وإن عين له نقداً، لم يبع إلا به،
-
وإن أطلق، لم يبع إلا بنقد البلد؛ لأن الإطلاق ينصرف إليه.
-
فإن كان فيه نقدان، باع بأغلبهما،
-
وإن قدر له أجلاً، لم تجز الزيادة عليه؛ لأنه لم يرض بها،
-
وإن أطلق الأجل، جاز، وحمل على العرف في مثله؛ لأن مطلق الوكالة يحمل على المتعارف،
-
ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه؛ لأنه لا حظ للموكل فيه، وله شرط الخيار لنفسه ولموكله، ولأنه احتياط له.