Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8286 to 8297

  1. 2/1402/140

    وإن وكله في الشراء نسيئة، فاشترى نقداً، لم يلزم الموكل؛ لأنه لم يؤذن له فيه،

  2. وإن وكله في الشراء بنقد، فاشترى بنسيئة أكثر من ثمن النقد، لم يجز لذلك،

  3. وإن كان بمثل ثمن النقد، وكان فيه ضرر، مثل أن يستضر بحفظ ثمنه، فكذلك،

  4. وإن لم يستضر به، لزمه؛ لأنه زاده خيراً،

  5. وإن أذن له في البيع بنقد لم يملك بيعه نسيئة،

  6. وإن أذن له في البيع نسيئة، فباع بنقد، فهي كمسألة الشراء سواء،

  7. وإن عين له نقداً، لم يبع إلا به،

  8. وإن أطلق، لم يبع إلا بنقد البلد؛ لأن الإطلاق ينصرف إليه.

  9. فإن كان فيه نقدان، باع بأغلبهما،

  10. وإن قدر له أجلاً، لم تجز الزيادة عليه؛ لأنه لم يرض بها،

  11. وإن أطلق الأجل، جاز، وحمل على العرف في مثله؛ لأن مطلق الوكالة يحمل على المتعارف،

  12. ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه؛ لأنه لا حظ للموكل فيه، وله شرط الخيار لنفسه ولموكله، ولأنه احتياط له.