فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15356 to 15360
-
3/2303/230
الثالث: المعتدة في الوفاة،
-
فإن كانت حائلًا، فلا نفقة لها ولا سكنى؛ لأن ذلك يجب للتمكين من الاستمتاع، وقد فات بالوفاة،
-
وإن كانت حاملًا، ففي وجوبهما روايتان:
-
إحداهما: لا تجبان كذلك.
-
والثانية: تجبان؛ لأنها معتدة في نكاح صحيح، أشبهت البائن في الحياة.