Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15356 to 15360

  1. 3/2303/230

    الثالث: المعتدة في الوفاة،

  2. فإن كانت حائلًا، فلا نفقة لها ولا سكنى؛ لأن ذلك يجب للتمكين من الاستمتاع، وقد فات بالوفاة،

  3. وإن كانت حاملًا، ففي وجوبهما روايتان:

  4. إحداهما: لا تجبان كذلك.

  5. والثانية: تجبان؛ لأنها معتدة في نكاح صحيح، أشبهت البائن في الحياة.