فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 2353 to 2355
-
1/3061/306
والثاني: أن يكون السفر مباحًا،
-
فإن سافر لمعصية كالآبق، وقطع الطريق والتجارة في خمر لم يقصر، ولم يترخص بشيء من رخص السفر؛ لأنه لا يجوز تعليق الرخص بالمعاصي، لما فيه من الإعانة عليها والدعاية إليها،
-
ولا يرد الشرع بذلك.