فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14511 to 14514
-
3/1733/173
وإن اشترى من يعتق عليه ينوي بشرائه العتق عن الكفارة، عتق ولم يجزئه؛ لأن عتقه مستحق في الكفارة، فلم يجزئه، كما لو استحق عليه الطعام في النفقة، فدفعه عن الكفارة.
-
وإن اشترى عبداً بشرط العتق، فأعتقه عن الكفارة، لم يجزه كذلك،
-
ولو قال: إن وطئتك فعلي أن أعتق عبدي،
-
ثم وطئها وأعتق العبد عن ظهاره، أجزأه؛ لأنه لم يتعين عتقه عن الإيلاء، بل هو مخير بين عتقه، وبين كفارة يمين.