Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 18007 to 18017

  1. 4/1124/112

    ويدفع الصائل بأسهل ما يمكن الدفع به،

  2. فإن أمكن دفعه بيده، لم يجز ضربه بالعصا،

  3. وإن اندفع بالعصا، لم يجز ضربه بحديدة،

  4. وإن أمكنه دفعه بقطع عضو، لم يجز قتله،

  5. وإن لم يمكن إلا بالقتل، قتله ولم يضمنه؛ لأنه قتل بحق فلم يضمنه، كالباغي.

  6. وإن قتل الدافع، فهو شهيد، وعلى الصائل ضمانه، للخبر ولأنه قتل مظلوماً، فأشبه ما لو قتله في غير الدفع.

  7. فإن أمكنه دفعه بغير قطع شيء منه، فقطع منه عضواً، ضمنه،

  8. وإن أمكنه دفعه بقطع عضو، فقتله، أو قطع زيادة على ما يندفع به، ضمنه؛ لأنه جنى عليه بغير حق، أشبه الجاني ابتداء، ولأنه معصوم أبيح منه ما يندفع به شره، ففيما عداه يبقى على العصمة.

  9. فإذا ضربه فعطله، لم يجز أن يضربه أخرى؛ لأنه قد انكف أذاه وهو المقصود.

  10. وإن قطع يده، فولى عنه، فضربه، فقطع رجله، ضمن رجله؛ لأنها قطعت بغير حق، ولم يضمن اليد؛ لأنها قطعت بحق.

  11. وإن مات منهما، فلا قصاص في النفس؛ لأنه من مباح ومحظور، ويضمن نصف ديته.