Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9513 to 9517

  1. 2/2072/207

    فإن ادعى رجل رقه لم يقبل؛ لأن الأصل الحرية،

  2. فإن شهدت له بينة بالملك قبلت،

  3. وإن لم يذكر السبب، كما لو شهدت له بملك مال.

  4. وإن شهدت باليد للملتقط، لم يحكم له بالملك؛ لأن سبب يده قد علم.

  5. وإن شهدت بها لغيره ثبت. والقول قوله في الملك مع يمينه كما لو كان في يده مال فحلف عليه.