Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7320 to 7331

  1. 2/872/87

    وإن جنى على الرهن، فالخصم الراهن؛ لأنه مالكه ومالك بدله،

  2. فإن كانت الجناية موجبة للقصاص، فله أن يقتص، أو يعفو،

  3. فإن اقتص، ففيه وجهان:

  4. أحدهما: عليه قيمته تجعل مكانه؛ لأنه أتلف مالاً استحق بسبب إتلاف [الرهن] فغرم قيمته، كما لو كانت الجناية موجبة للمال.

  5. والثاني: لا شيء عليه؛ لأنه لم يجب بالجناية مال،

  6. ولا استحق بحال، وليس على الراهن السعي للمرتهن في اكتساب مال،

  7. وإن عفا على مال، أو كانت الجناية موجبة للمال، كان رهناً مكانه.

  8. فإن عفا الراهن عن المال، لم يصح عفوه؛ لأنه محل تعلق به حق المرتهن، فلم يصح عفو الراهن عنه. كما لو قبضه المرتهن، وقال أبو الخطاب: يصح وتؤخذ منه قيمته وتكون رهناً؛ لأنه أتلفه بعفوه. وقال القاضي: تؤخذ قيمته من الجاني، فتجعل مكانه،

  9. فإذا زال الرهن، ردت إلى الجاني، كما لو أقر على عبده المرهون بالجناية،

  10. وإن عفا الراهن عن الجناية الموجبة للقصاص إلى غير مال، انبنى على موجب العمد.

  11. فإن قلنا: أحد شيئين، فهو كالعفو عن المال،

  12. وإن قلنا: القصاص، فهو كالاقتصاص، فيه وجهان.