فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 12523 to 12526
-
3/463/46
فإن أعتقت المجنونة والصغيرة فلا خيار لهما؛ لأنهما لا عقل لهما،
-
ولا قول معتبر، ولا يملكه وليهما؛ لأن هذا طريقه الشهوة،
-
فلا يدخل تحت الولاية، كالقصاص،
-
فإذا بلغت الصغيرة، وعقلت المجنونة فلها الخيار حينئذ، لكونهما صارا على صفة يعتبر كلامهما. والحكم في وطئهما كالحكم في وطء الجاهلة بالعتق.