Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 12523 to 12526

  1. 3/463/46

    فإن أعتقت المجنونة والصغيرة فلا خيار لهما؛ لأنهما لا عقل لهما،

  2. ولا قول معتبر، ولا يملكه وليهما؛ لأن هذا طريقه الشهوة،

  3. فلا يدخل تحت الولاية، كالقصاص،

  4. فإذا بلغت الصغيرة، وعقلت المجنونة فلها الخيار حينئذ، لكونهما صارا على صفة يعتبر كلامهما. والحكم في وطئهما كالحكم في وطء الجاهلة بالعتق.