فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 20826 to 20834
-
4/2884/288
ومن كان له على غيره حق، فقضى بعضه، وأشهد البينة بقضائه،
-
ثم جحد الباقي، شهد الشهود للمدعي بالدين، وعليه بما اقتضى،
-
وإن قال: أشهد أن عليه ألفاً،
-
ثم قال: قضاه منه بعضه، أفسد شهادته؛ لأن ما قضاه لم يبق عليه،
-
وإن لم يقبض منه شيئاً، فقال المدعي للشاهد: اشهد لي ببعض الدين، فعنه: أنه لا يشهد إلا كما تحمل؛ لقول الله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا} ، وقال أبو الخطاب: عندي يجوز ذلك؛ لأن من شهد بألف، فهو شاهد بخمسمائة،
-
وإن غير العدل شهادته بحضرة الحاكم، فزاد، أو نقص، قبلت ما لم يحكم بشهادته،
-
وإن ادعت عنده شهادة، فأنكر،
-
ثم شهد بها وقال: كنت أنسيتها، قبلت؛ لأن ما قاله محتمل،
-
فلا يجوز تكذيبه مع إمكان تصديقه.