Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 20826 to 20834

  1. 4/2884/288

    ومن كان له على غيره حق، فقضى بعضه، وأشهد البينة بقضائه،

  2. ثم جحد الباقي، شهد الشهود للمدعي بالدين، وعليه بما اقتضى،

  3. وإن قال: أشهد أن عليه ألفاً،

  4. ثم قال: قضاه منه بعضه، أفسد شهادته؛ لأن ما قضاه لم يبق عليه،

  5. وإن لم يقبض منه شيئاً، فقال المدعي للشاهد: اشهد لي ببعض الدين، فعنه: أنه لا يشهد إلا كما تحمل؛ لقول الله تعالى: {ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا} ، وقال أبو الخطاب: عندي يجوز ذلك؛ لأن من شهد بألف، فهو شاهد بخمسمائة،

  6. وإن غير العدل شهادته بحضرة الحاكم، فزاد، أو نقص، قبلت ما لم يحكم بشهادته،

  7. وإن ادعت عنده شهادة، فأنكر،

  8. ثم شهد بها وقال: كنت أنسيتها، قبلت؛ لأن ما قاله محتمل،

  9. فلا يجوز تكذيبه مع إمكان تصديقه.