فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 14656 to 14661
-
3/1823/182
ويشترط في اللعان: العربية لمن يحسنها،
-
ولا يصح بغيرها؛ لأن الشرع ورد به بالعربية، فلم يصح بغيرها، كأذكار الصلاة.
-
وإن لم يحسن العربية، جاز بلسانه؛ لأنه يحتاج إليه، فجاز بلسانه، كالنكاح.
-
فإن عرف الحاكم لسانه، أجزأ،
-
وإن لم يعرف لسانه، أحضر عدلين يترجمان عنه،
-
ولا يقبل أقل منهما؛ لأنه بمنزلة الشهادة عليه.