فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 19676 to 19680
-
4/2184/218
وإن نذر صيام سنة معينة، لم يدخل في نذره رمضان، ويوما العيدين؛ لأنه لا يقبل الصوم عن النذر، فلم يدخل في نذره، كالليل. وفي أيام التشريق روايتان.
-
وإن نذر صوم سنة، فهل يلزمه سنة متتابعة؟ فيه روايتان على ما ذكرنا في الشهر.
-
فإن قلنا: يلزمه التتابع، فحكمها حكم المعينة،
-
وإن قلنا: لا يلزمه التتابع، لزمه اثنا عشر شهراً بالأهلة، إلا أن يبتدئ صوم شهر من أثنائه، أو لا يوالي بينه، فيلزمه ثلاثون يوماً،
-
فإن صام سنة متوالية، قضى عن شهر رمضان ويومي العيدين.