فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8503 to 8507
-
2/1532/153
ويصح أن يشرط على العامل أن لا يسافر بالمال،
-
ولا يتجر به إلا في بلد بعينه، أو نوع بعينه أو لا يعامل إلا رجلاً بعينه؛ لأنه إذن في التصرف فجاز ذلك فيه كالوكالة،
-
ويصح توقيتها، فيقول: ضاربتك بهذه الدراهم سنة لذلك، نص عليه،
-
وعنه: لا يصح، اختارها أبو حفص؛ لأنه عقد يجوز مطلقاً، فلم يجز توقيته كالنكاح،
-
ويصح أن يشرط نفقة نفسه حضراً وسفراً قياساً على الوكيل.