Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 8503 to 8507

  1. 2/1532/153

    ويصح أن يشرط على العامل أن لا يسافر بالمال،

  2. ولا يتجر به إلا في بلد بعينه، أو نوع بعينه أو لا يعامل إلا رجلاً بعينه؛ لأنه إذن في التصرف فجاز ذلك فيه كالوكالة،

  3. ويصح توقيتها، فيقول: ضاربتك بهذه الدراهم سنة لذلك، نص عليه،

  4. وعنه: لا يصح، اختارها أبو حفص؛ لأنه عقد يجوز مطلقاً، فلم يجز توقيته كالنكاح،

  5. ويصح أن يشرط نفقة نفسه حضراً وسفراً قياساً على الوكيل.