Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16831 to 16839

  1. 4/384/38

    وجناية الصبي والمجنون حكمهما حكم الخطأ، وتحملهما العاقلة،

  2. وإن عمدًا؛ لأنه لم يتحقق منهما كمال المقصود،

  3. ولا توجب جنايتهما قصاصًا، فصارت كشبه العمد،

  4. ومن اقتص بحديدة مسمومة من الطرف، ففيه وجهان:

  5. 4/394/39

    أحدهما: لا تحمله العاقلة؛ لأنه قصد القطع بما يقتل غالبًا، فأشبه العمد المحض.

  6. والثاني: تحمله؛ لأنه ليس بعمد محض،

  7. ولا يوجب قصاصًا، فأشبه شبه العمد،

  8. ولو وكل وكيلًا يستوفي له القصاص،

  9. ثم عفا عن الجاني، فلم يعلم الوكيل حتى اقتص، فقال القاضي: لا تحمله العاقلة؛ لأنه عمد محض، وقال أبو الخطاب: تحمله العاقلة؛ لأنه لم يقصد الجناية.