فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16831 to 16839
-
4/384/38
وجناية الصبي والمجنون حكمهما حكم الخطأ، وتحملهما العاقلة،
-
وإن عمدًا؛ لأنه لم يتحقق منهما كمال المقصود،
-
ولا توجب جنايتهما قصاصًا، فصارت كشبه العمد،
-
ومن اقتص بحديدة مسمومة من الطرف، ففيه وجهان:
-
4/394/39
أحدهما: لا تحمله العاقلة؛ لأنه قصد القطع بما يقتل غالبًا، فأشبه العمد المحض.
-
والثاني: تحمله؛ لأنه ليس بعمد محض،
-
ولا يوجب قصاصًا، فأشبه شبه العمد،
-
ولو وكل وكيلًا يستوفي له القصاص،
-
ثم عفا عن الجاني، فلم يعلم الوكيل حتى اقتص، فقال القاضي: لا تحمله العاقلة؛ لأنه عمد محض، وقال أبو الخطاب: تحمله العاقلة؛ لأنه لم يقصد الجناية.