فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 1329 to 1330
-
1/2291/229
فإن لم يجد إلا ما يستر بعض العورة ستر الفرجين، لأنهما أغلظ،
-
وإن لم يكف إلا أحدها ستر الدبر في أحد الوجهين لأنه أفحش، وفي الآخر القبل، لأنه به يستقبل القبلة، والدبر يستتر بالأليتين، وأيهما ستر أجزأه.