Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الديات

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16240 to 16251

  1. 4/34/3

    بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

  2. كتاب الديات تجب الدية بقتل المؤمن، والذمي، والمستأمن ومن بيننا وبينه هدنة؛ لقول الله سبحانه:

  3. {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} إلى قَوْله تَعَالَى:

  4. {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} فأما من لم تبلغه الدعوة فلا يضمن؛ لأنه لا إيمان له ولا أمان، فأشبه الحربي.

  5. وقال أبو الخطاب: تجب ديته؛ لأنه محقون الدم من أهل القتال، أشبه الذمي،

  6. وإن قتل في دار الحرب مسلمًا كاتمًا لإسلامه يظنه حربيًا، ففيه روايتان:

  7. إحداهما: لا دية فيه؛ لقول الله تعالى:

  8. {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ولم يذكر دية.

  9. والثانية: يضمنه؛ لأنه قتل مؤمنًا معصومًا خطأ،

  10. وإن أرسل سهمه إلى حربي، فتترس بمسلم، فقتله ففيه روايتان:

  11. إحداهما: يضمنه كذلك.

  12. والثانية: لا يضمنه؛ لأنه مضطر إلى رميه غير مفرط في فعله.