كتاب الديات
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16240 to 16251
-
4/34/3
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
-
كتاب الديات تجب الدية بقتل المؤمن، والذمي، والمستأمن ومن بيننا وبينه هدنة؛ لقول الله سبحانه:
-
{وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} إلى قَوْله تَعَالَى:
-
{وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} فأما من لم تبلغه الدعوة فلا يضمن؛ لأنه لا إيمان له ولا أمان، فأشبه الحربي.
-
وقال أبو الخطاب: تجب ديته؛ لأنه محقون الدم من أهل القتال، أشبه الذمي،
-
وإن قتل في دار الحرب مسلمًا كاتمًا لإسلامه يظنه حربيًا، ففيه روايتان:
-
إحداهما: لا دية فيه؛ لقول الله تعالى:
-
{فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ولم يذكر دية.
-
والثانية: يضمنه؛ لأنه قتل مؤمنًا معصومًا خطأ،
-
وإن أرسل سهمه إلى حربي، فتترس بمسلم، فقتله ففيه روايتان:
-
إحداهما: يضمنه كذلك.
-
والثانية: لا يضمنه؛ لأنه مضطر إلى رميه غير مفرط في فعله.