فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 5434 to 5437
-
1/5291/529
ومن عجز عن الرمي جاز أن يستنيب من يرمي عنه؛ لأن جابراً قال: لبينا عن الصبيان، ورمينا عنهم، والأفضل أن يضع كل حصاة في يد النائب ويكبر النائب،
-
فإن رمى عنه، ثم برئ لم يلزمه إعادته؛ لأن الواجب سقط بفعل النائب،
-
وإن أغمي على إنسان، فرمى عنه إنسان،
-
فإن كان أذن له جاز، وإلا فلا.