فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9826 to 9836
-
2/2242/224
وإن غصب عينًا فبعدت بفعله أو بغيره، فعليه ردها،
-
وإن غرم أضعاف قيمتها؛ لأنه بتعديه.
-
وإن غصب خشبة، فبنى عليها فبليت، لم يجب ردها، ووجبت قيمتها؛ لأنها هلكت فسقط ردها.
-
وإن بقيت على جهتها، لزم ردها،
-
وإن انتقض البناء؛ لأنه مغصوب يمكن رده، فوجب كما لو بعدها.
-
وإن غصب خيطًا فخاط به ثوبًا، فهو كالخشبة في البناء.
-
وإن خاط به جرحه، أو جرح حيوان يخاف التلف بقلعه، أو ضررًا كثيرًا، لم يقلع؛ لأن حرمة الحيوان آكد من حرمة مال الغير، ولهذا جاز أخذ مال الغير بغير إذنه لحفظ الحيوان دون غيره، إلا أن يكون الحيوان مباح القتل كالمرتد والخنزير فيجب رده؛
-
لأنه لا حرمة للحيوان.
-
وإن كان الحيوان مأكولًا للغاصب، فيجب رده؛ لأنه يمكن ذبح الحيوان والانتفاع بلحمه، ويحتمل ألا يقلع؛ لنهي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذبح الحيوان لغير مأكله.
-
وإن كان الحيوان لغير الغاصب لم يقلع بحال؛ لأن فيه ضررًا بالحيوان وبصاحبه،
-
وإن مات الحيوان، وجب رد الخيط، إلا أن يكون آدميًا؛ لأن حرمته باقية بعد موته، والحكم فيما إذا بلع الحيوان جوهرة كالحكم في الخيط سواء.