Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 512 to 526

  1. 1/891/89

    السادس: لمس النساء وهو أن تمس بشرته بشرة أنثى، وفيه ثلاث روايات:

  2. إحداهن: ينقض بكل حال، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}

  3. الثانية: لا ينقض لما روي: «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قبل عائشة ثم صلى ولم يتوضأ» . رواه أبو داود، وعن عائشة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قالت: «فقدت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فجعلت أطلبه فوقعت يدي على قدميه، وهما منصوبتان، وهو ساجد» .

  4. رواه النسائي ومسلم. ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته.

  5. 1/901/90

    والثالثة: هي ظاهر المذهب أنه ينقض إذا كان لشهوة،

  6. ولا ينقض لغيرها جمعا بين الآية والأخبار، ولأن اللمس ليس بحدث، إنما هو داع إلى الحدث، فاعتبرت فيه الحالة التي تدعو فيها إلى الحدث كالنوم.

  7. ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة، وذوات المحارم وغيرهن، لعموم الأدلة فيه.

  8. وإن لمست امرأة رجلا ففيه روايتان:

  9. إحداهما: أنها كالرجل، لأنها ملامسة توجب طهارة فاستوى فيها الرجل والمرأة كالجماع.

  10. والثانية: لا ينقض وضوءها، لأن النص لم يرد فيها،

  11. ولا يصح قياسها على المنصوص، لأن اللمس منه أدعى إلى الخروج.

  12. وهل ينقض وضوء الملموس؟ فيه روايتان.

  13. وإن لمس سن امرأة أو شعرها أو ظفرها لم ينقض وضوءه. لأنه لا يقع عليها الطلاق بإيقاعه عليه،

  14. وإن لمس عضوا مقطوعا، لم ينقض وضوءه، لأنه لا يقع عليه اسم امرأة،

  15. وإن مس غلاما أو بهيمة أو مست امرأة امرأة، لم ينقض الوضوء، لأنه ليس محلا لشهوة الآخر شرعا.