فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 760 to 766
-
1/1251/125
الثالث: دخول الوقت شرط، لأنه قبل الوقت مستغن عن التيمم، فلم يصح تيممه، كما لو تيمم وهو واجد للماء،
-
وإن كان التيمم لنافلة، لم يجز في وقت النهي عن فعلها، لأنه قبل وقتها،
-
وإن تيمم لفائتة أو نافلة قبل وقت الصلاة،
-
ثم دخل الوقت بطل تيممه،
-
وإن تيمم لمكتوبة في وقتها، فله أن يصليها وما شاء من النوافل قبلها وبعدها، ويقضي فوائت، ويجمع بين الصلاتين، لأنها طهارة أباحت فرضا، فأباحت سائر ما ذكرناه، كالوضوء.
-
1/1261/126
ومتى خرج الوقت بطل التيمم في ظاهر المذهب، لأنها طهارة عذر وضرورة، فتقدرت بالوقت كطهارة المستحاضة.
-
وعنه: يصلي بالتيمم حتى يحدث، قياسا على طهارة الماء.