فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 6647 to 6652
-
2/502/50
وإن وطئ المشتري الأمة ففيه روايتان:
-
إحداهما: ليس له ردها وله الأرش، لأن الوطء يجري مجرى الجناية، لا يخلو من عقر أو عقوبة.
-
والثانية: له ردها إن كانت ثيباً ولا شيء معها، لأنها معنى لا ينقص عينها،
-
ولا قيمتها، ولا يتضمن الرضاء بالعيب، فأشبه الاستخدام.
-
وإن كانت بكراً فهو كتعيبها عنده،
-
فإن ردها رد أرش نقصها كما لو عابت عنده.