فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 7091 to 7099
-
2/762/76
وإذا أذن في القبض،
-
ثم رجع عنه قبل القبض، أو قبل مضي مدة يتأتى القبض فيها، لما في يده، فهو كمن لم يأذن؛ لأن الإذن قد زال.
-
وإن أذن فيه ثم جن أو أغمي عليه، زال الإذن؛ لخروجه عن كونه من أهله. ويقوم ولي المجنون مقامه، إن رأى الحظ في القبض، أذن فيه، وإلا فلا.
-
وإن تصرف الراهن في الرهن قبل قبضه، بعتق أو هبة أو بيع أو جعله مهراً، بطل الرهن؛ لأن هذه التصرفات تمنع الرهن، فانفسخ بها.
-
وإن رهنه، بطل الأول؛ لأن المقصود منه ينافي الأول.
-
وإن دبره، أو أجره أو زوج الأمة، لم يبطل الرهن؛ لأن هذه التصرفات لا تمنع البيع،
-
فلا تمنع صحة الرهن.
-
وإن كاتب العبد ـ وقلنا: يصح رهن المكاتب ـ لم يبطل بكتابته؛ لأنه لا ينافيها.
-
وإن قلنا: لا يصح رهنه، بطل بها لتنافيها.