فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 18314 to 18319
-
4/1344/134
وإذا غزا الأمير بالناس، لم يجز لأحد أن يخرج من المعسكر لتعلّف،
-
ولا احتطاب، ولا غارة،
-
ولا غير ذلك إلا بإذنه، لقول الله تعالى:
-
{وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ} ؛ ولأن الأمير أعرف بحال الناس، ومكامن العدو، وقربه وبعده، ومواضع الأمن،
-
فلا يأذن لهم، إلا مع أمنه عليهم،
-
وإن خرجوا من غير أمره، لم يأمنوا كمينا للعدو. أو مهلكة يهلكون بها، وربما رحل الجيش فيضيع الخارج.