فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11542 to 11543
-
2/3282/328
إذا ادعى العبد أن سيده أعتقه، وأقام شاهداً، حلف مع شاهده، وصار حراً في إحدى الروايتين، والأخرى: لا يثبت ذلك بشاهد ويمين، لأنه ليس بمال،
-
ولا المقصود منه المال، فأشبه الطلاق.