Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 5548 to 5555

  1. 1/5361/536

    فإن لم يحل المحصر حتى زال الحصر، لم يجز له التحلل؛ لأنه زال العذر،

  2. وإن زال العذر بعد الفوات، تحلل بعمرة، وعليه هدي للفوات لا للحصر؛ لأنه لم يحل به،

  3. وإن فاته الحج مع بقاء الحصر، فله الحل به؛ لأنه إذا حل به قبل الفوات فمعه أولى، وعليه الهدي للحل، ويحتمل أن يلزمه هدي آخر للفوات.

  4. وإن حل بالإحصار، ثم زال، وأمكنه الحج من عامه، لزمه ذلك،

  5. وإن قلنا بوجوب القضاء، أو كانت الحجة واجبة؛ لأن الحج على الفور وإلا فلا.

  6. ومن كان إحرامه فاسداً، فله التحلل بالإحصار؛ لأنه إذا حل من الصحيح فمن الفاسد أولى،

  7. فإن زال الحصر بعد الحل، وأمكنه الحج من عامه، فله القضاء فيه،

  8. ولا يتصور القضاء للحج في العام الذي أفسده فيه، إلا في هذا الموضع.