فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 13169 to 13175
-
3/903/90
وإن تزوج صاحب النسوة امرأة جديدة، قطع الدور لحق الجديدة،
-
فإن كانت بكرا، أقام عندها سبعا.
-
وإن كانت ثيبا، أقام عندها ثلاثا،
-
ثم دار، لما روى أبو قلابة «عن أنس قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب، أقام عندها ثلاثا، ثم قسم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت: إن أنسا رفعه إلى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» . متفق عليه.
-
وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا، فعل،
-
ثم قضى جميعها للبواقي، لما روت «أم سلمة أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لما تزوجها، أقام عندها ثلاثا وقال: إن شئت سبَّعت لك، وإن سبَّعت لك سبعت لنسائي» . رواه مسلم. وفي لفظ:
-
«وإن شئت ثلثت ثم درت» والأحرار والرقيق سواء في هذا الحديث، للإيناس وإزالة الاحتشام، فاستوين فيه لاستوائهن في الحاجة إليه، كالنفقة.