فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 13625 to 13630
-
3/1223/122
وإن قال: أنت طالق طلقة في طلقتين ونوى الثلاث، وقع؛ لأن (في) تستعمل في بمعنى (مع) كقوله تعالى: {فَادْخُلِي فِي عِبَادِي} وإن نوى واحدة، لم يقع أكثر منها؛ لأنه إنما أوقع واحدة.
-
وإن أطلق ولا يعرف الحساب، وقعت واحدة، فتطلق بقوله: أنت طالق،
-
ولا يقع بقوله: في ثنتين - شيء؛ لأنه لا يعرف مقتضاه، ويحتمل أنه إن كان في عرفهم استعمال ذلك للثلاث، طلقت ثلاثا؛ لأن الظاهر إرادة ما تعارفوه.
-
فإن نوى موجبه في الحساب، احتمل أن تكون نيته كعدمها. قاله القاضي. واحتمل أن تطلق طلقتين. وهذا قول ابن حامد، ووجه القولين ما ذكرنا فيما إذا نوى العجمي بلفظ الطلاق موجبه عند العرب،
-
فإن كان يعرف الحساب، وقع طلقتان؛ لأن ذلك موجبه عندهم.
-
وإن لم ينو فقال أبو بكر: يقع طلقتان؛ لأنه موضوعه عندهم، ويحتمل أن تقع واحدة، لما ذكرنا في غير الحاسب.