فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16200 to 16205
-
3/2803/280
وإذا وكل من يستوفي له القصاص،
-
ثم عفا عنه، ثم قتله الوكيل قبل علمه بالعفو، ففيه وجهان:
-
أحدهما: لا يصح العفو؛ لأنه عفا في حال لا يمكن تلافي ما وكل فيه، فلم يصح، كالعفو بعد رمي الحربة إلى الجاني.
-
والثاني: يصح؛ لأنه حق له، فصح عفوه عنه بغير علم الوكيل، كالدين،
-
ولا قصاص على الوكيل؛ لأنه جهل تحريم القتل، وعليه الدية؛ لأنه قتل معصومًا، ويرجع بها على العافي في أحد الوجهين؛ لأنه غره، فرجع عليه بما غرم، كالمغرور بحرية الأمة.
-
والثاني: لا يرجع عليه؛ لأنه محسن بالعفو، بخلاف الغارّ بالحرية.