Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16200 to 16205

  1. 3/2803/280

    وإذا وكل من يستوفي له القصاص،

  2. ثم عفا عنه، ثم قتله الوكيل قبل علمه بالعفو، ففيه وجهان:

  3. أحدهما: لا يصح العفو؛ لأنه عفا في حال لا يمكن تلافي ما وكل فيه، فلم يصح، كالعفو بعد رمي الحربة إلى الجاني.

  4. والثاني: يصح؛ لأنه حق له، فصح عفوه عنه بغير علم الوكيل، كالدين،

  5. ولا قصاص على الوكيل؛ لأنه جهل تحريم القتل، وعليه الدية؛ لأنه قتل معصومًا، ويرجع بها على العافي في أحد الوجهين؛ لأنه غره، فرجع عليه بما غرم، كالمغرور بحرية الأمة.

  6. والثاني: لا يرجع عليه؛ لأنه محسن بالعفو، بخلاف الغارّ بالحرية.