فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 1477 to 1480
-
1/2401/240
ومتى أعاد المغرب شفعها برابعة نص عليه، لأنها نافلة،
-
ولا يشرع التنفل بوتر في غير الوتر،
-
ومتى أقيمت الصلاة في وقت نهي، وهو خارج من المسجد، لم يستحب له الدخول،
-
فإن دخل صلى معهم، لما روي عن ابن عمر أنه خرج من دار عبد الله بن خالد حتى إذا نظر إلى باب المسجد إذا الناس في الصلاة فلم يزل واقفاً حتى صلى الناس، وقال: إني قد صليت في البيت.