فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 12649 to 12659
-
3/543/54
وإن أسلم وتحته حرة وأمة، فأسلمتا في عدتهما ثبت نكاح الحرة، وبطل نكاح الأمة؛ لأن لا يجوز له ابتداء نكاح أمة وتحته حرة.
-
وإن لم تسلم الحرة في عدتها ثبت له نكاح الأمة إن كان ممن له نكاح الإماء.
-
وإن أسلمتا في العدة،
-
ثم ماتت الحرة، أو عتقت الأمة لم يكن له إمساك الأمة؛ لأن نكاحها انفسخ بإسلام الحرة.
-
وإن عتقت الأمة قبل إسلامها فله إمساكها؛ لأن الاعتبار بحالة اجتماعهم على الإسلام، وهي حرة حينئذ.
-
وإن أسلمت قبله وعتقت،
-
ثم أسلم الزوج فله إمساكها كذلك.
-
ولو أسلم وتحته إماء، فعتقت إحداهن،
-
ثم أسلمن كلهن لزم نكاح الحرة، وانفسخ نكاح الإماء.
-
وإن أسلمت إحداهن، ثم عتقت،
-
ثم أسلم البواقي فله الاختيار منهن؛ لأن الاعتبار بحالة الاختيار، وحالة الاختيار حالة اجتماعهما على الإسلام، وهي أمة حينئذ.