Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الاستثناء في الإقرار

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 21095 to 21102

  1. 4/3034/303

    باب الاستثناء الاستثناء يمنع أن يدخل في الإقرار ما لولاه لدخل،

  2. ولا يرفع ما ثبت؛ لأنه لو ثبت بالإقرار شيء، لم يقدر المقر على رفعه، فيصح استثناء ما دون النصف؛ لأنه لغة العرب، قال الله تعالى: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلا خَمْسِينَ عَامًا} ولا يصح استثناء أكثر من النصف، لأنه ليس من لسانهم، قال أبو إسحاق الزجاج: لم يأت الاستثناء إلا في القليل من الكثير.

  3. ولو قال: له علي مائة إلا تسعة وتسعين، لم يكن متكلماً بالعربية، وفي استثناء النصف وجهان: أحدهما: يصح؛ لأنه ليس بالأكثر.

  4. والثاني: لا يصح لأنه لم يأت في لسانهم إلا في القليل من الكثير،

  5. فإذا قال: له علي عشرة إلا درهمين، لزمته ثمانية،

  6. وإن قال: إلا ثمانية، لزمته العشرة،

  7. وإن قال: إلا خمسة، ففيه وجهان: أحدهما: يلزمه خمسة.

  8. 4/3044/304

    والآخر: يلزمه عشرة.