فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 9345 to 9355
-
2/1992/199
واللقطة مع الملتقط قبل تملكها أمانة، عليه حفظها بما يحفظ به الوديعة،
-
وإن ردها إلى موضعها، ضمنها؛ لأنه ضيعها،
-
وإن تلفت بغير تفريط، لم يضمنا؛ لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ولتكن الوديعة وديعة عندك» ولأنه يحفظها لصاحبها بإذن الشرع، أشبه الوديعة،
-
وإن جاء صاحبها، أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة؛ لأنها ملكه،
-
وإن جاء بعد تملكها أخذها؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
-
«فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فأدها إليه» ويأخذها بزيادتها المتصلة؛ لأنها تتبع في الفسوخ، وزيادتها المنفصلة بعد تملكها لملتقطها؛ لأنها حدثت على ملكه، فأشبه نماء المبيع في يد المشتري،
-
فإن تلفت بعد تملكها، ضمنها؛ لأنها تلفت من ماله،
-
وإن نقصت بعد التملك، فعليه أرش نقصها،
-
وإن باعها أو وهبها بعد تملكها، صح؛ لأنه تصرف صادف ملكه،
-
فإن جاء صاحبها في مدة الخيار، وجب فسخ البيع وردها إليه؛ لأنه يستحق العين، وقد أمكن ردها إليه،
-
وإن جاء بعد لزوم البيع، فهو كتلفها؛ لأنه تعذر ردها.