Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 11873 to 11878

  1. 2/3462/346

    فإذا أدى أحد المكاتبين إلى السيد أو أبرأه فادعى كل واحد من المكاتبين أنه المؤدي، أو المبرأ، فالقول قول السيد في التعيين، لأنه لو أنكرهما، كان القول قوله.

  2. فإذا أنكر أحدهما، قبل قوله، وعليه اليمين له،

  3. فإن نكل قضي عليه، وعتقا جميعاً،

  4. فإن قال: لا أعلم أيكما المؤدي، فعليه اليمين أنه لا يعلم، فيقرع بينهما،

  5. فمن قرع صاحبه، حلف وعتق، وبقي الآخر على الكتابة،

  6. وكذلك إن مات السيد قبل التعيين، قرع بينهما، لأنهما تساويا في احتمال الحرية، فأشبه ما لو أعتق أحدهما وأنسيه.