Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15209 to 15214

  1. 3/2213/221

    إذا حلبت في إناء دفعة واحدة، أو في دفعات،

  2. ثم سقته صبيًا في أوقات خمسة، فهو خمس رضعات.

  3. وإن سقته في وقت واحد، فهو رضعة واحدة؛ لأن الاعتبار بشرب الصبي،

  4. فإن التحريم يثبت به، فاعتبر تفرقه واجتماعه.

  5. وإن سقته الجميع في وقت واحد جرعة بعد جرعة، فعلى قول ابن حامد: هو رضعة واحدة، لما ذكرنا في الرضاع.

  6. وإن حلبت امرأتان في إناء واحد، وسقتاه صبيًا في خمسة أوقات، صار ابنهما؛ لأن ذلك لا يزيد على اللبن المشوب، وهو ينشر الحرمة.