فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 15209 to 15214
-
3/2213/221
إذا حلبت في إناء دفعة واحدة، أو في دفعات،
-
ثم سقته صبيًا في أوقات خمسة، فهو خمس رضعات.
-
وإن سقته في وقت واحد، فهو رضعة واحدة؛ لأن الاعتبار بشرب الصبي،
-
فإن التحريم يثبت به، فاعتبر تفرقه واجتماعه.
-
وإن سقته الجميع في وقت واحد جرعة بعد جرعة، فعلى قول ابن حامد: هو رضعة واحدة، لما ذكرنا في الرضاع.
-
وإن حلبت امرأتان في إناء واحد، وسقتاه صبيًا في خمسة أوقات، صار ابنهما؛ لأن ذلك لا يزيد على اللبن المشوب، وهو ينشر الحرمة.