فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 6618 to 6621
-
2/482/48
وإن دلس بما لا يختلف به الثمن، كتبييض الشعر، وتسبيطه،
-
فلا خيار للمشتري، لأنه لا ضرر في ذلك.
-
وإن علف شاة فظنها المشتري حاملاً، أو سود أنامل العبد ليظنه كاتباً، أو حداداً، أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة، فظنها كثيرة اللبن فلا خيار له، لأن ذلك لا ينحصر فيما ظنه المشتري،
-
فإن سواد الأنامل قد يكون لولع، أو خدمة كاتب، أو حداد، أو شروعه في ذلك، وانتفاخ البطن قد يكون للأكل، فظن المشتري غير ذلك طمع لا يثبت له خياراً.