Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 16276 to 16286

  1. 4/54/5

    وإن طرح إنسانًا في ماء يسير، يمكنه التخلص منه، فأقام فيه قصدًا حتى هلك، لم يجب ضمانه؛ لأن طرحه لم يهلكه، وإنما هلك بإقامته، فكان هو المهلك لنفسه،

  2. وإن طرحه في نار يمكنه الخلاص منها، فلم يفعل حتى هلك، ففيه وجهان:

  3. أحدهما: لا يضمنه كذلك.

  4. والثاني: يضمنه؛ لأن تركه التخلص لا يُسقط ضمان الجناية، كما لو جرحه، فترك مداواة نفسه حتى هلك به وفارق الماء؛ لأن الناس يدخلونه للسباحة وغيرها.

  5. وإن شده في موضع، فهلك بزيادة الماء ضمنه.

  6. فإن كانت الزيادة معلومة، كمد البصرة، فهو عمد محض،

  7. وإن كانت تحتمل ويحتمل، فهو شبه عمد،

  8. وإن كانت نادرة فهو خطأ،

  9. وإن ألقاه في ماء يسير، فالتقمه حوت، فهو خطأ محض،

  10. وإن كان الماء كثيرًا، فهو شبه عمد،

  11. وإن ألقاه مكتوفًا فأكله سبع، فهو شبه عمد؛ لأنه عمد إلى فعل لا يهلك به غالبًا فهلك به، أشبه ما لو وكزه.