Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب جامع الوصايا

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 10800 to 10809

  1. 2/2832/283

    إذا أوصى بعبد من عبيده،

  2. ولا عبيد له، أو بعبده الحبشي ولا حبشي له، أو بعبده سالم وليس ذلك له، فالوصية باطلة، لأنه وصى له بما لا يملك، أشبه إذا وصى له بداره ولا دار له، وعن أحمد في رجل قال: أعطوا فلاناً من كيسي مائة، ولم يكن في الكيس مائة: يعطى مائة درهم، فلم تبطل الوصية، فيخرج هاهنا مثله، لأنه لما تعذرت الصفقة، بقي أصل الوصية، فيشترى له عبد.

  3. فإن كان له عبيد أعطي واحداً بالقرعة في إحدى الروايتين، لأنهم تساووا بالنسبة إلى استحقاقه، فيصار إلى القرعة، كما لو أعتق واحداً منهم.

  4. والثانية: يعطيه الورثة ما شاؤوا من سليم ومعيب، وصغير وكبير، لأنه يتناوله الاسم، فيرجع إلى رأي الورثة، كما لو وصى له بحظ أو نصيب،

  5. ولا عرف في هبة الرقيق، فرجع إلى ما يتناوله الاسم،

  6. فإن مات رقيقه قبل موته أو بعده، بطلت الوصية، لفوات ما تعلقت به الوصية به من غير تفريط.

  7. وإن بقي منهم واحد، تعينت الوصية فيه، لوجوده منفرداً.

  8. وإن قتلوا قبل موت الموصي، بطلت الوصية، لأنه جاء وقت الوجوب،

  9. ولا رقيق له. وإن قتلوا بعد موته، وجبت له قيمة أحدهم، لأنه بدل ما وجب له،

  10. وإن لم يكن له عبيد حين الوصية، فاستحدث عبيداً، احتمل صحة الوصية اعتباراً بحالة الموت، واحتمل أن لا تصح، لأن ذلك يقتضي من عبيده الموجودين حال الوصية.