Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدHanbalimasa’il 17448 to 17453

  1. 4/774/77

    ومن ترك ثيابه في الحمام لا حافظ لها، فليست محرزة.

  2. وإن استحفظها إنساناً، فحفظها، فعن أحمد أنها غير محرزة أيضاً، إلا أن يتوسدها، أو يجلس عليها؛ لأن الحمام مستطرق، وقال القاضي في موضع: يخرج في المسألة روايتان، وفي موضع آخر: تصير محرزة بذلك، كالقماش بين يدي الباعة.

  3. وإن نام الحافظ أو اشتغل، فعليه الضمان،

  4. ولا قطع على السارق؛ لأنها خرجت عن الحرز.

  5. وإن لم يفرط في الحفظ،

  6. فلا ضمان عليه؛ لأنه مؤتمن.